الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 26 أبريل 2016 - 19 رجب 1437هـ

فتوى د."محمد عبد المقصود" حول الأخذ بالثأر من المغتصِب

السؤال:

سمعت الشيخ "سلامة عبد القوي" يسأل الشيخ "محمد عبد المقصود" على قناة "رابعة" هذا السؤال: الأخ أو الأب أو الزوج الذي اُغتصبت زوجته هل يجوز له إذا علم الفاعل أن يقتله، إذا عرف أن الضابط فلان الفلاني هو الذي فعل ذلك، فهل يجوز أن أقتله وأنا لا أطيق أن يعيش هذا الرجل بفعلته هذه؟

وهل لي من الناحية الشرعية أن آخذ بثأري منه؟

فأجاب الشيخ عبد المقصود: "آه حد الحرابة طبعًا؛ لأن الله قال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ... ) (المائدة:33).

فما حكم هذه الفتوى من ناحية:

1- هل الاغتصاب من الحرابة أم لا؟

2- جواز قتل الزوج أو الأخ مَن اغتصب زوجته أو أخته إذا علمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالاغتصاب الذي هو الزنا بالإكراه مع شهر السلاح مِن الحرابة.

2- الدفع عن العرض حال الفعل والصيال من المعتدي واجب بلا نزاع مع القدرة والإمكان، وهذا مِن حق الدفاع عن النفس والغير شرعًا وقانونًا، وأما بَعد الفعل؛ فإثبات الجريمة وتعيين الفاعل وعقوبته مهمة القضاء الشرعي والحاكم.

ولذا أؤكد على ما ورد في السؤال من معنى "العلم"، هل كان عن رؤية أو هو مجرد خبر محتمل للصدق والكذب، والخطأ والصواب؟! وهل وصل الأمر إلى الزنا أم تحرش مثلاً؟!

فقول السائل: "إذا علم" لابد أن يقيد بالبينات.

ثم لابد من استيفاء ما ذكرنا.

ثم هناك أمر فيما بين العبد وربه في وجوب الدفاع عن أهله وعرضه، وفيما يثبت قضاءً.