الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 15 مارس 2016 - 6 جمادى الثانية 1437هـ

حكم لبس يسير الذهب والحرير للرجال

السؤال:

1- ما الذي يجوز للرجال من لبس الذهب والحرير والفضة؟ وهل مقدار الأربع أصابع من الحرير التي تجوز للرجال يقاس عليها كذلك مقدار أربعة أصابع من الذهب والفضة أم الحديث خاص بلبس ثياب الحرير فقط؟ وما حدود ما يباح للرجل في كل من الذهب والفضة والحرير؟

2- هل هذه الأصابع الأربع تكون بالعرض أو بالطول في الثياب؟ وكيف تحسب؟

3- ما حكم لبس النساء لملابس فيها ذهب كثير؟

4- إذا كان لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، فما الجواب على حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها اتخذت جلجل من فضة كانت تضع فيه شعرات للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: "أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ -وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاَثَ أَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ- فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا" (رواه البخاري).

5- هل يجوز للرجل لبس أكثر من خاتم فضة في يده وبأي وزن شاء؟ أم هناك وزن معين لا يتجاوزه الرجل؟ وهل استعمال الفضة خاصة بثلاثة مواضع فقط، هي السيف والخاتم والمنطقة؟ وهل يقاس الذهب على هذه الثلاث في الفضة فيجوز الذهب في المنطقة والسيف كذلك أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فلا يجوز للرجال لبس شيء من الذهب؛ للحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ) (رواه مسلم).

ويجوز لبس الخاتم ونحوه مِن الفضة؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ" (متفق عليه).

2- أحاديث الإذن في الأربع أصابع مِن الحرير التي تجوز للرجال رخصة لا يُقاس عليها؛ لأن الرخصة أصلاً شرعت على خلاف الأصل، ولا علة جامعة بين الذهب والفضة وبين الحرير حتى يقاسا على الحرير، ومساحة أربعة أصابع مِن الحرير في الثوب كله هو المرخص فيه.

3- لا يحرم إلا أنه إذا كثر الذهب حتى وصل للنصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يجوز إظهاره للأجانب في هذه الحالة، ولا يجوز أن يصل إلى درجة ثوب الشهرة.

4- حديث أم سلمة -رضي الله عنها- محمول على المضبب بيسير الفضة.

5- نعم، يجوز دون غلو وإسراف وشهرة، وليس هناك وزن معين لذلك، ولا يقاس الذهب على الفضة فيما يجوز مِن هذه الثلاثة.