الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 15 أبريل 2013 - 5 جمادى الثانية 1434هـ

حول قاعدة: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر"

السؤال:

علمت أنه يوجد فرق بين المتسبب في الجريمة والمباشر لها على أساس قاعدة: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر"، وأن الأصل أن يعاقب المباشر للجريمة وحده إلا إذا كان المتسبب له سلطان فيعاقب المتسبب والمباشر معًا، فما مدى انطباق هذه القاعدة على مقتل الأخ "سيد بلال" -رحمه الله- قبل الثورة؟ هل كان يجب شرعًا القصاص على أفراد أمن الدولة الذين شاركوا في ذلك بافتراض أنهم تعمدوا قتله فيقتص من المباشر والمتسبب، ولكن للعجز تُرك ذلك؟ وهل الآن لو عُذب شخص حتى الموت بأمر القادة والمسئولين فهل سيجب القصاص على كل أفراد الأمن المشاركين في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالقاتل بأمر غيره لا يكون معذورًا ولو كان مكرهًا؛ فكيف بمن كان مأمورًا فقط دون إكراه؟!

وعقوبة الآمر تعزيرية وليست بالقصاص، ولابد في القصاص من ثبوت العمدية ليس الخطأ ولا شبه العمد اللذين لا يجب فيهما القصاص، ولابد من اتفاق جميع الورثة على القصاص؛ فإن عفا واحد منهم سقط القصاص بالإجماع، وإن كان بعضهم صغيرًا اُنتظِر بالقاتل عمدًا حتى يبلغ الصغير ويدرك رشده فيختار ما بين الدية والعفو والقصاص والصلح على قول من يجيز الصلح على أكثر من الدية.