السؤال:
حدثت مشكلة بين الجيران فرأى الشاب جيرانه وهم يضربون أباه على رأسه بالعصي حتى وقع أبوه فأحضر الشاب بندقيته الخرطوش وضرب طلقات على خصومه، فنتج عنها قطع رجل أحد الخصوم من الركبة، فهل يلزم الدية؟ وما قدرها؟ أم يعد هذا دفاعًا عن النفس ولا دية فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا بد من مراجعة الواقعة للنظر: هل كان يمكن الدفع عن المضروب ظلمًا بما هو أهون أم لا؟ فإذا كان أبوه مضروبًا ظلمًا، ولم يكن هناك وسيلة لمنعهم من ظلمه وضربه إلا بذلك لم يكن عليه شيء؛ لأنه دفع صائل شرعًا وقانونًا.
وأما إذا كان ظالمًا أو كان يمكن دفعه بأهون من ذلك؛ فتلزم الدية وهي نصف دية؛ خمسون من الإبل في القدم، وحكومة في الساق حتى الركبة "يمكن تحديدها في زمننا بنسبة العجز"، وعلى أي حال فهي أكثر من خمسين ناقة "القدم 50 + حكومة".
صوت السلف www.salafvoice.com