السؤال:
اعتدى شخص على أخي بطعنة في جانبه الأيسر أثرت على إحدى كليتيه تأثير سوف يزول بالعلاج -إن شاء الله-، وتم عمل مجلس عرفي، وطلبت أن يتم الحكم بشرع الله "الدية"، ولما لم أجد في السنة أن الدية في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخرجت نقودًا؛ طلبت أن تكون الدية بعيرًا، وبعد أن انتهت الجلسة العرفية قمت بذبح البعير وأخرجته كله لله. والسؤال: هل يجوز أن آخذ منه لنفسي إن تبقى منه شيء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالدية في جرح نافذ إلى الكلية ثلث الدية "33 بعيرًا وثلث"، يمكن أن تقوَّم بالمال، وطالما أخرجتَ البعير الذي ذبحته لله؛ فينبغي أن تتصدق به كله، لكن حق أخيك أكثر مِن ذلك بكثير -كما ذكرتُ لك-، ولو لم تكن قد أخرجته لله؛ لجاز لكَ ولأسرتك الأكل منه.
صوت السلف www.salafvoice.com