محاربة المسلمين وقتالهم تحت راية الكفار لأجل الدنيا والمال
السؤال:
ما حكم من استسلم لمنظمة UNHCR، وذكر لها كذبًا وبهتانًا على المسلمين، ومثل: يقتل المسلمينَ أقاربه، ولكن ما يفعل ذلك حبًا للكفار، ولكن للدنيا، أي لأجل أن يجيز الكفار السفر لبلدهم مثل الولايات المتحدة الأمريكية. هل ذلك الشخص كفر كفرًا أكبر أم لا؟ وهل يقتل ردة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالذي يُقاتِل المسلمين تحت رايات الكفار دولاً أو منظمات؛ كافر مثلهم، حتى ولو كان لأجل المال.
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلى" (11/199): "من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه مِن المسلمين؛ فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها مِن وجوب القتل عليه، متى قدر عليه، ومِن إباحة ماله، وانفساح نكاحه، وغير ذلك".
وقال أيضًا: "وكذلك مَن سكن بأرض: الهند، والسند، والصين، والترك، والسودان، والروم مِن المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج مِن هنالك؛ لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محاربًا للمسلمين معينًا للكفار بخدمة أو كتابة؛ فهو كافر، وان كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر، وما نرى له عذرًا، ونسأل الله العافية".
وقال: "وليس كذلك مَن سكن في طاعة أهل الكفر مِن الغالية، ومَن جرى مجراهم؛ كأهل مصر، والقيروان وغيرهما، فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك.. لا يجاهرون بالبراءة مِن الإسلام، بل إلى الإسلام ينتمون، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا، وأما من سكن في أرض القرامطة مختارًا فكافر بلا شك؛ لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام، ونعوذ بالله من ذلك، وأما مَن سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافر؛ لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال مِن التوحيد والإقرار برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والبراءة من كل دين غير الإسلام، وإقامة الصلاة، وصيام رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان، والحمد لله رب العالمين" اهـ.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -لما ذكر الأنواع التي يكفر بها الرجل-: "النوع الرابع: مَن سلم مِن هذا كله، ولكن أهل بلده يصرون على عداوة التوحيد وأهله، واتباع أهل الشرك، وهو يعتذر إن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد بماله ونفسه؛ فهذا أيضًا كافر، فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقتهم لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر مِن ذلك بكثير؛ فهو أيضًا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا) (النساء:91). (انظر فضل الغني الحميد "معاني الموالاة وصورها.. 2- النصرة").