السؤال:
أعمل في شركة تفرض تأمينًا صحيًا -غير إسلامي- إجباريًا على الموظفين فهل لي أن أنتفع به؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فينتفع في حدود مبلغ التأمين المدفوع فقط "الذي تدفعه الشركة عن الموظف"؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد باطل؛ فيجب رد المبالغ المدفوعة للشركة، وهذا لا يحدث، فيمكن أخذ ما يقابله: دواء أو أجرة علاج.
صوت السلف www.salafvoice.com