الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 - 24 ذو الحجة 1431هـ

كيف يكون قسط التأمين الذي تدفعه الشركات عن الموظفين جزءًا من راتبهم

السؤال:

ففي فتوى بموقعكم بعنوان "الانتفاع بكارنيه صادر من إحدى شركات التأمين الطبي" قلتم:

"فشركتك وإن لم تخصم من مرتبك شيئًا تدفع مبلغًا عن كل عامل فيها لشركة التأمين الطبي، وهو في الحقيقة جزء من راتبك؛ فاسأل في الإدارة عما تدفع الشركة عنك، واستعمل الكارنيه في حدود هذا المبلغ فقط؛ لأن عقد التأمين عقد محرم وباطل؛ لأنه مبني على الغرر والاحتمال".

وسؤالي هو:

من أين عرف أن قسط التأمين المدفوع من الشركة دون تحمل الموظف أي تكلفة هو جزء من راتبه؟ مع العلم أيضًا أنه يتم استقطاع نسبة 14% من الراتب بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تشمل هذه النسبة 4% تأمين طبي للموظف داخل المستشفيات العامة، وإذا أرادت الشركة التأمين الطبي على موظفيها لدى إحدى المستشفيات الخاصة تعفي الشركة من 3% من أصل 4% الخاصة بالتأمين الطبي، ويتحمل 1% الباقية مقابل الإشراف الحكومي على الشركة، وعلى ذلك يعتبر التأمين من قبل الشركة على موظفيها لدى المستشفيات الخاصة تحمل تكلفة أعلى هي في غنى عنه حيث لا تتعدى نسبة الـ 4% ما قيمته 100 جنيه للفرد، وقيمة قسط التأمين الخارجي 650 جنيه للفرد وأكثر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذه الشركات تتحمل ذلك لموظفيها دون غيرهم؛ فهذا في مقابل توظفهم لديها، وينتهي بانتهاء عملهم فيها، فهذا كالنص على أنه في مقابل العمل، وهذا معنى الإجارة.