الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 يوليه 2010 - 30 رجب 1431هـ

الانتفاع بكارنيه صادر من إحدى شركات التأمين الطبي

السؤال:

أعمل في إحدى الشركات الصناعية وعند توقيعي للعقد معهم تم الاتفاق على المرتب، وتم إخباري بأني سوف يصدر لي "كارنيه" من إحدى شركات التأمين الطبي أقوم بمقتضاه الذهاب إلى إحدى المستشفيات أو الصيدليات ودفع 25 % من قيمة مبلغ الكشف أو العلاج، مع العلم بأنه لا يخصم من مرتبي أي مبلغ نظير الاشتراك في هذه الخدمة.

أما بالنسبة للنظارات الطبية فمن حقي عمل نظارة بقيمة 250 جنيهًا كل سنتين، وما زاد من ثمن النظارة أدفعه، ولو قلَّت عن هذا المبلغ فلا أسترد منه شيئًا. فما حكم ذهابي للكشف باستخدام هذا الكارنيه؟

من المفترض أني سأستلم نظارة بعد يومًا قيمتها 320 ج قمت بدفع 70 ج فيها فهل أستلمها؟ وما هو التصرف الصحيح فيما مضى من فترة العلاج ولم أكن أسأل عن حكم هذه المسالة الشرعية، علمًا بأن هذا النظام معمول به في معظم الشركات والنقابات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فشركتك وإن لم تخصم من مرتبك شيئًا تدفع مبلغًا عن كل عامل فيها لشركة التأمين الطبي، وهو في الحقيقة جزء من راتبك؛ فاسأل في الإدارة عما تدفع الشركة عنك، واستعمل الكارنيه في حدود هذا المبلغ فقط؛ لأن عقد التأمين عقد محرم وباطل؛ لأنه مبني على الغرر والاحتمال، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" (رواه مسلم)، وهو ميسر عند عامة أهل العلم.