الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 05 أكتوبر 2010 - 26 شوال 1431هـ

بُترت يده في ماكينة بالعمل بتفريط منه، فهل على صاحب العمل دية

السؤال:

جزار جاءه صبي للعمل عنده، وغافل العاملين ووضع يده في ماكينة تقطيع اللحم رغم تحذير العاملين له بعدم الاقتراب منها، علمًا بأن عمله في المحل ليس له علاقة بالماكينة وإنما قضاء المشاوير فقط، والآن بترت كف يده اليمنى.

هل يستحق دية على صاحب العمل مع العلم بانتفاء الخطأ عنه، وأنه تحمل مصاريف العلاج ومقدارها سبعة آلاف جنيه، وعرض إعطاءه مبلغ ثلاثين ألف جنيه؟ وما مقدار الدية إن وجدت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فطالما لم يُفرِّط صاحب العمل -كما هو مذكور في السؤال-، ولم يستعمله في عمل خطر، بل هو غافلهم ووضع يده؛ لم يكن عليه شيء أصلاً، وما فعله معهم من العلاج وعرض المبلغ المذكور فهو تطوع وصدقة -جزاه الله خيرًا-.

وأما دية الكف إذا قُطع من الرسغ بتفريط في خطأ، أو كان عمدًا وقَبِل المصاب الدية؛ فخمسون من الإبل.