إذا طلب أقارب الزوجة من الزوج قبل الزفاف إحضار خمس سيارات، فأصر على إحضار ثلاث فقط، وقال: "لو أحضرت خمس سيارات فلا تلزمني" -يعني زوجته-، فقال والده: "أجرة السيارات الزائدة عليّ"، ولما جاء وقت الزفاف (البناء) دفع الزوج أجرة السيارات جميعها، ولم يطلب من والده ثمن السيارات الزائدة؛ فلا شيء عليه في هذه الحالة، ولا يُعد هذا طلاقًا، وقول البعض: أليس قوله لا تلزمني (من كنايات الطلاق)؟ فكيف لا يلزمه أي شيء حتى الكفارة؟
فجوابه: أن هذا تعليق بالكناية، وليس كناية ناجرة.
صوت السلف www.salafvoice.com