الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 09 يناير 2025 - 9 رجب 1446هـ

حكم استبدال وقف المسجد بغيره أو بيعه إذا تعذَّر الانتفاع به

السؤال:

1- قد توجد نسخة معينة أو طبعة معينة في المسجد من كتاب أو مصحف يحتاجها أحد المسلمين، ولا يقرأ فيها أحدٌ وهي لها سنين في المسجد، فهل يجوز بيعها له وصرف المال في نسخة جديدة أو شيء جديد؟ أو أن يأخذها هذا الشخص كطبعة مصحف الحرمين التي لا يقرأ فيها أغلب الناس ويضع مكانها مصحف المدينة مثلًا؟

2- توجد مصاحف صغيرة موقوفة في المسجد ولا يقربها أحد لصغر خطها والجميع يمسك المصاحف العادية، ولو نقلنا هذه المصاحف الصغيرة إلى مسجد آخر فنفس المشكلة موجودة، فهل يجوز إهداؤها أو بيعها لبعض المكتبات، أو بيعها لبعض الشباب وشراء شيء آخر مكانها للمسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيجوز أن يأخذ هذا المصحف مَن يحتاجه، ويبقى وقفًا عنده يقرأ فيه، فإذا استغنى عنه أُعطِيَ لغيره، وفي الفترة التي ينتفع به فيها، يضع مصحفًا مكانه.

2- تُعطَى المصاحف الصغيرة لمَن يقرأ فيها؛ فإذا لم يوجد مَن يأخذها للقراءة فيها وهي على وقفيتها؛ جاز بيعها وشراء غيرها مكانها.