الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 23 مارس 2008 - 15 ربيع الأول 1429هـ

حكم بدلات الانتقال إذا وفرها الموظف لنفسه

السؤال:

أنا مهندس بحري أعمل في التفتيش البحري في أحد المكاتب، ومدير العمل قد أجاز لي البدلات في المواصلات، والطعام والشراب، وفي المكالمات الخارجية، وأي شيء يتم صرفه من جيبي أثناء القيام بمهمة في العمل، فأحيانًا أقوم بالذهاب إلى أي مكان أولَى لي أن أركب التاكسي، لكنني أوفر لنفسي وأركب مشروعًا حتى أنتفع بالباقي حين تسجيل الفاتورة، وأحيانًا في بعض التنقل داخل الميناء آخذ التاكسي مثلاً بـ 5 جنيهات، وأحيانًا لا أجد أي تاكسي فأضطر للذهاب سيرًا على الأقدام، فهل يجوز أن أحسب لنفسي هذا المبلغ؟ وأحيانًا يأتي وقت الطعام أثناء قضاء مهمتي ولم آكل، فهل يجوز أن أحسب لنفسي قيمة ذلك، وأنا لم آكل شيئًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لكَ أخذ بدل الانتقال والطعام المقرر لك طالما قمتَ بالعمل الذي تستحق خلاله البدل، حتى ولو تحمَّلتَ وتحركتَ على قدميك أو تركتَ تناول الطعام؛ فإنه مقرر لك "بدل" وليس قيمة الانتقال أو قيمة الطعام، بل بدل ذلك.