الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 27 نوفمبر 2011 - 2 محرم 1433هـ

أخذ الموظف ما تبقى من بدلات الانتقال

السؤال:

أعمل في شركة مقاولات وأحيانًا يتطلب العمل الخروج لمقابلات خارج الشركة مما يتطلب أخذ بدلات للانتقالات لزوم التاكسي. والسؤال: هل يجوز لي أن أركب مواصلات عادية وآخذ قيمة البدلات؟ مع العلم أني لا آخذ قيمة معينة للبدلات، بل آخذ مبلغًا أتصرف فيه وأرجع الباقي للشركة، مع العلم أنه من المسموح، بل من العرف السائد أن موظفين مثلي يركبون تاكسي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان مستقرًا في عرف الشركة أن يأخذ بدل تاكسي، فمن حقه أن يأخذ هذا البدل، ويركب ما يشاء.