الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 05 يونيو 2021 - 24 شوال 1442هـ

حكم إعطاء زكاة المال لشخصٍ اقترض قرضًا ربويًّا وعجز عن سداده

السؤال:

لي صاحب أخذ قرضًا ربويًّا، ويحتاج لمساعدة مالية؛ للتخلص من هذا القرض الربوي الذي أرهقه ليدفعه للبنك، فهل يجوز لي إعطاؤه مِن زكاة مالي ليتخلص من هذا القرض الربوي؟

الجواب: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فلا تعطهِ ما يدفع به الربا (الفوائد)، أما أصل المال فيجوز، وذلك بعد التوبة.