السؤال:
لي صاحب أخذ قرضًا ربويًّا، ويحتاج لمساعدة مالية؛ للتخلص من هذا القرض الربوي الذي أرهقه ليدفعه للبنك، فهل يجوز لي إعطاؤه مِن زكاة مالي ليتخلص من هذا القرض الربوي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا تعطهِ ما يدفع به الربا (الفوائد)، أما أصل المال فيجوز، وذلك بعد التوبة.
صوت السلف www.salafvoice.com