الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 04 مارس 2008 - 26 صفر 1429هـ

حكم رقص الزوجة لزوجها

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام زوجها على إيقاع الأناشيد؟ وهل أيضًا يجوز لها أن ترقص أمام النساء في الأعراس؟ وإذا كان جائزًا؛ فهل يكون مثل ما تفعل الراقصات -هداهن الله- أم ماذا يكون شكله؟ وما هي حدود هذا الأمر لكي لا نخرج عن حدود ما أمرنا به الله -عز وجل-؟ وهل كان من نساء السلف من تفعل مثل هذا الأمر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فما يقع بين الزوجين مباح عدا ما حرمه الله من الإتيان في الحيض والدبر، وتفاصيل ذلك لا تنقل، ولا تكتب، ولا يسأل عنها، وأما إيقاع الأناشيد؛ فالموسيقى محرمة، ولا يجوز سماعها بين الزوجين، ولا في أي مجلس.

وأما الرقص أمام النساء فأرى أنه لا يجوز؛ لأنه مبني على تجسيم أجزاء من العورة بالحركات، ولا يجوز ذلك حتى للنساء.