الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 26 فبراير 2008 - 19 صفر 1429هـ

حكم لبس الخاتم في السبابة

السؤال:

ذاع بين النساء أن لبس الخاتم في الإصبع السبابة باليد اليمنى حرام حين الصلاة، وذلك لأنه الإصبع الذي نشير به في التشهد، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعن علي -رضي الله عنه- قال: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا" (رواه مسلم)، فهذا الحكم للرجال، أما النساء؛ فللمرأة أن تتختم في جميع أصابعها. 

وقد قال النووي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: "وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل خَاتَم الرَّجُل فِي الْخِنْصَر، وَأَمَّا الْمَرْأَة فَإِنَّهَا تَتَّخِذ خَوَاتِيم فِي أَصَابِع. قَالُوا: وَالْحِكْمَة فِي كَوْنه فِي الْخِنْصَر أَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الامْتِهَان فِيمَا يُتَعَاطَى بِالْيَدِ، لِكَوْنِهِ طَرَفًا، وَلأَنَّهُ لا يَشْغَل الْيَد عَمَّا تَتَنَاوَلهُ مِنْ أَشْغَالهَا بِخِلافِ غَيْر الْخِنْصَر، وَيُكْرَه لِلرَّجُلِ جَعْله فِي الْوُسْطَى وَاَلَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيث، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه".