الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442هـ

ما يلزم التائب الذي جحد حق شخص ولا يستطيع الوصول إليه؟

السؤال:

شخص أخذ من آخر مبلغًا، فجاء صاحب المال ليطلب ماله فأقسم له أنه ما أخذ شيئًا، فاصطلحا على أخذ نصف المال، ثم أراد الأول أن يتوب ويعطي صاحب المال نصف ماله الآخر، فلم يستطع الوصول إليه إلا لرجل ثالث رفض أن يوصل الأول للثاني وقال له: "أعطني المال أوصله أنا له"؛ إلا أن هذا الثالث غير أمين، فماذا يفعل الأول التائب؟ كيف يوصل نصف المال الباقي لصاحبه: أيعطيه للشخص الثالث غير الأمين أم يتبرع به باسم صاحبه؟ وماذا عليه في قسمه الكاذب؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛   

فعليه أن يجد وسيلة ويحاول الوصول إلى الرجل مباشرة، ولا يعطي المال لهذا الرجل غير الأمين، ويتوب إلى الله مما حلف كذبًا، ومِن منع الرجل حقه.