الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 20 يونيو 2020 - 28 شوال 1441هـ

حكم انتفاع الموظف بكارنيه التأمين الصحي الخاص بزميله

السؤال:              

هناك شركة تأمين صحي تقوم بخصم مبلغ معين مِن الراتب مِن جميع الموظفين على أن يقوم الموظف إذا مرض بالكشف مجانًا، وله علاج بقيمة 200 جنيه شهريًّا، ويقوم بدفع 60 جنيهًا منهم نقدًا، وتتحمل الشركة الـ 140 الباقية، وبالنسبة للأشعة والتحاليل يقوم بدفع 10% مِن قيمة الأشعة والتحاليل، علمًا بأنه قد تزيد قيمة الدواء عن 200 جنيه المسموح بها، فهل يجوز لي أخذ كارنيه زميل غير مريض، وصرف باقي العلاج مِن المبلغ المستحق له أم لا؟

علمًا بأن الموضوع يعتبر كما أعتقد أنه تكافل بين العاملين، فليس كل العاملين يستفيدون مِن هذه الخدمة رغم أنهم يخصم منهم سواء استفادوا أو لم يستفيدوا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛        

فهذا العقد فيه غرر كبير؛ ولذا لا يصح، ولا يجوز له إلا أن يستعمل مقدار المبلغ الذي دفعه له أو لغيره، ولا يجوز له الانتفاع بما زاد على 60 جنيهًا، أما لو كان تكافلًا حقيقيًّا وتبرعًا، وليس شركة تأمين تجارية تتكسب مِن هذا الموضوع؛ فلا حرج، ولكن يلتزم بالقواعد التي تم الاتفاق عليها.