الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 01 يونيو 2020 - 9 شوال 1441هـ

مَن الأحق بحضانة الطفل بعد طلاق الزوجة وبعد موتها؟

السؤال:

1- هل حضانة الأم للطفل الذكر بعد سنِّ التمييز تنتقل للأب أم يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الأب؟  

2- إذا كانت أم الطفل مريضة ثم ماتت وتركت طفلًا عمره ثلاث سنوات فقط، فهل يكون في حضانة أبيه أم جدته لأمه؟ وهل الأب هو الأحق مطلقًا بهذه الحضانة؛ إذ لا أتصور أن يكون الابن أو البنت بعيدًا عن أبيه ويربيه غير والده؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

1- فالصحيح أنه إذا بلغ الطفل سبع سنين خُيِّر بين أبيه وأمه.

2- تنتقل حضانة الطفل تحت سبع سنين بعد وفاة أمه إلى جدته لأمه إن كانت قادرة على رعايته، والطفل في هذا العمر لا بد له مِن النساء؛ لقدرتهن على الرعاية والإطعام والنظافة، وقبل ذلك الحنان والعطف والملازمة، والأب يغيب أكثر اليوم.

ودع عنك تصوراتك المخالفة لكلام أهل العلم المبني على قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأم: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) (رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني)، وأم الأم أم.