الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 05 نوفمبر 2007 - 24 شوال 1428هـ

مسائل في اللباس

السؤال:

ما حكم ارتداء البدلة والكرافتة في مثل بلداننا "بلدان شمال إفريقيا ومصر" إذ إن أغلب أهلها يلبسون مثل هذه الألبسة وليست مختصة بالكفار وليست مخالفة للعرف؟ وقد قرأت أن مسألة الإسبال اختلف فيها العلماء سابقًا، فما قولكم في هذه الألبسة المسدلة تحت الكعبين مع اعتبار حال البلد التي نعيش فيها؟ وبالنسبة للموظف الداعية، أو الأستاذ الداعية، أو الطبيب الداعية في بلادنا، هل يخالف المجتمع بارتداء اللباس الخليجي أم يوافقهم فيما لا يخالف الشرع؟ وما الضوابط العامة التي أطبقها على اللباس حتى أعرف ما يحل لي منه وما لا يحل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما البدلة فمن الثياب المشتركة لا شك، وقد لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- جبة رومية ضيقة الكُمَّيْن كما في الصحيح، أما الكرافتة فأنا أكرهها إذ ليس لها نظير في لباس المسلمين.

وأما الإسبال؛ فلا يجوز، ويلزم المسلم تقصير ثوبه حتى لا يجاوز الكعبين، والاختلاف بين العلماء ليس مبيحًا للإنسان أن يترك الحديث الصحيح: (وإِيَّاكَ وإسْبالَ الإزارِ، فإِنَّ إسْبالَ الإزَارِ مِنَ المَخِيلَةِ، وَلا يُحِبُّهَا الله) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، والملابس الموافقة للناس التي لا تخالف الشرع لا حرج فيها، والأصل جواز اللباس الساتر للعورة غير الضيق الذي لا يختص بالكفار أو هو من شعارهم. والله أعلم.