الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 25 أغسطس 2018 - 14 ذو الحجة 1439هـ

هل يلزمه تحمل شيء مِن الخسارة الناتجة عن تقصير شريكه؟

السؤال:

كنت أعمل بالتجارة أنا وشريك لي وهو صديقي أيضًا، وكانت مهمتي هي إحضار البضاعة، ومهمة شريكي هي فحص أوراق العملاء الذين سيأخذون بضاعة بالائتمان، وحدث أن تقدم لنا عميل يطلب بضاعة بالائتمان، وذهب شريكي له وأكد لي أن أوراقه سليمة، وتم توريد بضاعه له بملغ 80 ألف جنيه، ثم اتضح لنا أنه نصاب وأن شريكي لم يفحص أوراقه جيدًا، وحدثت خسارة بالمبلغ، ثم رفضت دفع قيمه الخسارة لشريكي حتى الآن، وحملته الخسارة كاملة بمفرده، وأنا الآن بعد عدة سنوات ضميري يؤنبني على ما فعلته، فهل يجب عليَّ إعطاء شريكي نصيبي مِن الخسارة أم لا؟ أرجوا سرعة الرد، والله ولي التوفيق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فطالما كان شريكك هو الذي قصَّر في فحص الأوراق؛ فعليه تحمل الخسارة الناشئة عن التقصير كاملة، وليس عليك شيء.