الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 18 ديسمبر 2017 - 30 ربيع الأول 1439هـ

حكم الدخول في شراكة مع شخص يستأجر محل إيجار قديم مع دفع مبلغ يسير للمالك

السؤال:

1- أمامي فرصة في عقد شراكة مع بعض الأشخاص في محل إيجار قديم، وأنا أعلم أن الإيجار القديم محرم، ولكن في حالتي هذه تواصلت مع المالك ووجدته موافقًا، وقال: "أنا أولى بأي مبلغ؛ لأنه لا يستطيع إخراج المستأجر القديم مِن الدكان"، فهل عليَّ حرج في ذلك إن دفعت مبلغًا يسيرًا للمالك حسب طاقتي، واستمررت في عقد الشراكة في الدكان مع المستأجر؟

2- ما حكم ما يفعله بعض الناس مِن دفع مبلغ للمستأجر القديم لأخذ الدكان منه مع دفع قيمة تغيير عقد للمالك الذي يرضى ويوافق على هذا الوضع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان برضا حقيقي مِن المالك جاز، ولكن دفع مبلغ بسيط له لتدخل شريكًا يظل له حكم الإيجار القديم ظلم للمالك، بل تعطونه ما يستحق تأجير محل في هذا المكان.

2- العبرة برضا المالك؛ لأنه صاحب الحق.