الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 23 أبريل 2017 - 26 رجب 1438هـ

هل على الأم إذا أعطاها المقاول مبلغًا مقابل ترك شقتها أن تقسِّمه كالميراث بيْن أبنائها؟

السؤال:

أم عندها ولد صغير، وولدان كبيران تزوجا منذ وقت طويل، وكذلك عندها بنت متزوجة، والأب متوفى منذ مدة، وكانت تسكن في شقة إيجار قديم باسم الزوج المتوفى في منطقة جيدة فعرض عليها المقاول أن تأخذ مبلغ 400 ألف جنيه لتخرج مِن الشقة، فوافقت على ذلك، واشترت شقة أخرى بالمال، لكنها كتبتها باسم الولد الأصغر فقط؛ لأنه في نظرها ليس لديه مَن يعوله وينفق عليه، وإخوته لن ينفقوا على تعليمه أو احتياجاته، وإذا كبر فليس عنده أحد يساعده مثل الإخوة الذين ساعدهم أبوهم، والآن الإخوة غضبوا على أمهم ويرونها ظالمة لهم، ويرون أن هذا المال ميراث للأم لها فيه الثمن، والباقي يقسَّم بالعدل بيْن الإخوة. فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا المال ليس ميراثًا، ولا حق لهم فيه، وإنما يعطيه المقاول لمن يسكن العقار؛ فإن كان بطيب نفس منه كان جائزًا؛ وإلا لم يحل.

ثم هي عليها أن تعدل بيْن أولادها في الهبة؛ إلا أن الفقير والمحتاج يجوز تخصيصه بزيادة، ولا ننصحها بأن تجعل المال كله لولدٍ واحدٍ؛ فهذا يؤدي إلى قطع الأرحام بينهم؛ فلتحسب مساعدة أبيهم لهم وتعطيه مثله، وليس أن تكتب له الشقة التي ربما تتضاعف قيمتها، ولا يأخذون شيئًا.