الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 22 أبريل 2017 - 25 رجب 1438هـ

حكم مسح المرأة رأسها مِن مؤخره، ولبس الخمار عند الوضوء للمسح عليه بدلاً مِن مسح الرأس

السؤال:

هل يجوز مسح المرأة مِن أسفل الشعر "أي مِن منبت الشعر مِن القفا" بدلاً مِن البدء مِن ناصية الشعر؛ لأنه صففت شعرها، والماء يفسد التصفيف؟ وهل يجوز لها أن تلبس الخمار لهذا الغرض؟ وما شروط المسح على الخمار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالسُّنة مسح جميع الرأس؛ فإن لبست خمارًا على طهارة مسحتْ يومًا وليلة على الخمار، ويجوز أن تمسح على الناصية والخمار، أما المسح على منبت الشعر مِن القفا؛ فلم يرد قط.

ويجوز لبس الخمار لهذا الغرض.