السؤال:
1- في دية القتل الخطأ، مع تطور المجتمعات وضعف القرابات مقارنة بما مضى، فمَن هي العاقلة حاليًا؟ وهل إذا رفضت العاقلة حاليًا سداد الدية بزعم أنهم لا يعلمون هذه الأحكام ولم يسمعوا بها قط، أو كيف يغرمون بما لم يفعلوا ونحو ذلك، فما حكمهم خاصة إن كانوا محجوبين إذا حدث توارث، فهم لن يستفيدوا مِن قريبهم في حياته ولا بعد مماته؟ وهل ينتقل الإنسان إلى صيام شهرين متتابعين؟
2- هل ما تدفعه بعض جهات الدولة في بعض الحوادث يقوم مقام الدية، فلا يلزم الشخص بها؟
3- الأحاديث الواردة في مقدار الدية جاءت باعتبار نوع المال المتوفر باختلاف الأماكن، فما الذي يناسِب أهل مصر الآن، وبالعملات المتداولة كم ألف جنيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فتأثم العاقلة التي ترفض دفع الدية في القتل الخطأ، وهم عصبة القاتل؛ فهذا مِن باب المواساة الواجبة، وليست مبنية على الإرث أو الاستفادة مِن القريب، ولو تأملوا لأدركوا أن أي إنسان معرض للخطأ؛ فلا بد مِن المواساة.
أما صيام الشهرين المتتابعين فإنه الكفارة، وليس الدية، والكفارة على القاتل خطأ؛ فهو يصوم سواء دفعوا الدية أو رفضوا، وهو أن ينتقل للصيام لعدم وجود الرقبة المؤمنة، أما الدية فعلى العاقلة في قتل الخطأ، وشبه العمد.
2- ما تدفعه الدولة في الحوادث وشركات التأمين الحكومية يمكن اعتباره تحملاً لجزءٍ مِن الدية عن أفراد العاقلة الفقراء؛ إذ لا يلزمهم شيء مع الفقر، والأقرب في هذه الحالة أن تكون الدية مِن بيت المال، والأموال العامة هي أموال بيت المال.
3- الأصل في الدية الإبل، وهي قريبة مِن الذهب.