الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 04 يناير 2012 - 10 صفر 1433هـ

أخذ تعويض عن حادثة سير من شركة التأمين المتعاقدة مع المتسبب في الحادثة

السؤال:

تعرضت لحادث سيارة، صدمتني امرأة كانت تسير في الاتجاه المعاكس أي أنها مخطئة، وأنا يومها تركيزي نقص بعض الشيء، لكن في الغالب هي المخطئة؛ لأنها فاجأتني من الاتجاه الخطأ، وتسببت لي في كسر، وعملية جراحية، ومصاريف، وبقيت مدة في الفراش، وتعطلتُ عن القيام بأبسط الأعمال لأشهر، كما بقي لي أثر جرح طويل.

فهل إذا قامت شركة التأمين التي متعاقدة مع هذه المرأة بتعويضي عن المصاريف والضرر الذي لحقني يكون هذا المال حلالاً لي علمًا أن التعويض يكون أضعاف المصاريف التي أنفقتها؟ ولا أريد أن آكل مالاً فيه أي شبهة.

فأرجوكم أجيبوني في أقرب وقت؛ لأن زوجي قد أخذ في الإجراءات، وربما وصل المال إلينا في أي وقت. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلكِ مطالبة المرأة التي أصابتك بالحادثة -قضائيًا- بما تسحقينه شرعًا مِن دية الجراح التي أُصبتِ بها -وليس فقط المصاريف-.

وإذا كان الذي يدفع هو "شركة التأمين" بناءً على عقد باطل بيْن الشركة والمرأة التي أصابتك؛ فيتحمل إثم ذلك مَن عمِل هذا العقد المحرم الباطل، ويجوز لكِ أخذ المال؛ لأنه حقكِ مِن المرأة.