الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 سبتمبر 2013 - 19 ذو القعدة 1434هـ

هل لها نصيب في شقة الزوجية التي توفي زوجها قبل الدخول فيها وهي باسم والده؟

السؤال:

1- أنا معقود عليَّ وقدَّر الله وقتل زوجي الشاب الملتزم -رحمه الله- في أحداث "فض اعتصام رابعة"، والحاصل أن له شقة في بيت والده كسائر إخوته، وليست باسمه هو لأن كل البيت باسم أبيه، والآن والد زوجي يقول إنه سأل دار الإفتاء المصرية فأخبروه أن حقي الربع مما كان باسم الزوج فقط أما الشقة التي كنا سندخل فيها دخلتنا فليس لي فيها شيء. فهل هذا صحيح؟

2- زوجي كان يعمل في شركة وعلمت من أهله أن الشركة ستصرف أموالاً لهم على دفعات ومسميات مختلفة فهل لي حق فيها أم لا؟ وهل هناك فرق بالنسبة لي بين ما تصرف الشركة من مال كمصاريف دفن وجنازة أو غير ذلك من مستحقات أو معاش؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا كان والده قد وهب له الشقة صراحة ولو باللفظ مع قبضه لها أو قبوله للهبة باللفظ "قبلت"؛ فهي ملك له وتستحقين الربع فيها، أما إذا كان قد أعدها لسكنى ابنه فيها بإيجار أو إباحة المنفعة دون هبةٍ؛ فليس لكِ ميراث فيها؛ لأنها لا زالت على ملك والده، وفتوى "دار الإفتاء" هي بناءً على الوضع القانوني حيث لا يوجد عقد تمليك.

2- الشركة تحدد ما تصرفه بعضه ميراث وبعضه للزوجة كهبة لها، ومصاريف الجنازة الزائدة على المصاريف الفعلية ميراث.

أما المعاش فعلى حسب ما تقدره الدولة؛ لأنها هبة من الدولة لمن تحدده من المستحقين.