الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 10 ديسمبر 2012 - 26 محرم 1434هـ

انتفاع الوالدين وتصرفهما في المال الموهوب للمولود "النقوط"

السؤال:

1- رزقتُ بثلاثة أبناء آخرهم منذ 8 سنوات، وكان الأقارب يعطوننا عند الولادة ما يعرف بالنقوط أو هدايا للمولود وكنت أنفقها في حاجة المولود والبيت، وأرد النقوط في مناسبات الأقارب والعقيقة لاحتياجي للمال حينذاك، ورزقني الله ببنت منذ شهرين و-الحمد لله- قد يسر الله لي ولست في حاجة لإنفاق نقوط البنت في حاجتها أو حاجة البيت، فهل إذا ادخرته لها يجب أن أعطي باقي الأولاد مثله علمًا بأني لا أتذكر مقدار ما كان يعطى لهم؟

2- هل هذا النقوط كان لا يحل للوالدين التصرف فيه من الأساس؛ لأنه أعطي للمولود أم المراد مجاملة الأب والأم وبالتالي يجوز للأب الانتفاع بالمال؟

3- ولدي سؤال أخير: أمي أخذت من امرأة أخرى مبلغًا يسيرًا 10 جنيهات على سبيل النقوط في الأفراح ثم ماتت المرأة التي أعطتها فهل تتصدق عنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذه (النقوط) هبة للبنت من غير أبيها وأمها فهي ملك لها، لا يلزمكَ أن تعطي بقية الأولاد مثله حتى ولو كنتَ الذي تثيب على هذه الهبة.

2- يجوز الانتفاع للأب والأم بمال موهوب للمولود من باب: "أنت ومالك لأبيك"، مع أن الأمر فيه احتمال أن تكون هبة للوالد والوالدة ابتداءً.

3- يجب عليها السداد لورثة المرأة التي أعطت؛ لأن النقوط عند الناس "هبة يُراد بها الإثابة" كالدين، فلا تتصدق عنها، ولكن تعطي ورثتها في مناسبة أخرى.