الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 - 2 صفر 1433هـ

سفر المعتدة من وفاة للحج أو للعمرة

السؤال:

هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها السفر لعمرة خلال فترة العدة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لها الخروج في العدة إلا لحاجة نهارًا، وإلا لضرورة ليلاً، والعمرة تستلزم المبيت خارج البيت ليلاً، وهي ليست ضرورة؛ فلا يجوز، فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ" (أخرجه الإمام مالك والبيهقي، وصححه الألباني).