الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 18 سبتمبر 2011 - 20 شوال 1432هـ

هل تصح الشراكة في رأس المال بدين في الذمة؟

السؤال:

اتفق رجلان على عمل مشروع، أحدهما سيديره والآخر لا علاقة له به، واتفقا على تقسيم الأرباح جزأين: جزء للإدارة، وجزء لرأس المال، كل حسب نسبته في رأس المال، ولكن المدير بعلاقاته مع زملائه يستطيع أن يمهلوه بعض الوقت لسداد جزء من المبلغ الكلي. فهل يجوز له أن يأخذ ربح نظير أقساط رأس المال التي لم يدفعها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا تصح الشركة في رأس المال إلا في المال الحاضر، فليس له أن يأخذ نصيب رأس مال لم يدفعه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: "فَصْلٌ: وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولاً، وَلا جُزَافًا... وَلا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبٍ، وَلا دَيْنٍ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي الْحَالِ، وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ".