السؤال:
هل يجوز دخول مَن به مس من الجان الكافر والمشرك إلى مكة أو المدينة والحال أنها ممنوعة عن غير المسلمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالممنوع هو المشرك الإنسي لا الجني المتلبس بمسلم، ونحن لم نؤمر إلا بمنع مَن نراه مِن المشركين، وأما الجن فقد قال الله -تعالى-: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) (الأعراف:27)، وأمر اللبس مظنون.
صوت السلف www.salafvoice.com