الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 07 مارس 2010 - 21 ربيع الأول 1431هـ

هل للزوجة قطع وسيلة منع الحمل بغير إذن زوجها إذا كان لا يرغب في الأولاد

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تحمل بدون إذن زوجها؛ لأن زوجها يقول: "إنه لا يرغب في الأطفال"، أما الزوجة فهي ترغب؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فحقها أن تحمل بلا شك؛ لا يجوز أن يعزل عنها ولا أن يأمرها بالعزل أو باستعمال وسيلة منع حمل إلا بإذنها؛ فإذا كانت لا تريد ذلك فهذا حقها.