الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 02 أبريل 2009 - 6 ربيع الثاني 1430هـ

حكم الانتحار وقتل النفس

السؤال:

شيخنا الكريم سمعت بعض الناس يقولون أن حكم المنتحر على خلاف بأنه كافر وخالد مخلد في النار أو قاتل نفس مع العلم بأن قتل النفس جاء في القرءان الكريم على أنه خالد في النار خلود غير أبدي ما رأي فضيلتكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فأهل السنة على أن قاتل نفسه إذا لم يكن قد جمع إلى قتل النفس كفرا اعتقاديا أو قوليا ليس بكافر ولا بمخلد في النار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن قتل نفسه بقطع براجمه فرآه بعض أصحابه في هيئة حسنة غير أنه قد ربط يديه: (اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ) رواه مسلم(1).

وأما الحديث الذي في عقوبة من قتل نفسه بأنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هو فيمن مات كافرا، أو يحمل على طول المكث.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عن جابر -رضي الله عنه- أن: (أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِى حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ -قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ- فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلَّذِى ذَخَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِى مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِى بِهِجْرَتِى إِلَى نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ مَا لِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِى لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ) رواه مسلم.