الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 06 سبتمبر 2006 - 13 شعبان 1427هـ

حكم الاقتراض لعمل مشروع مقابل دفع نسبة مِن الربح إضافة إلى القرض

السؤال:
رجل اتفق مع آخر أن يقرضه مبلغًا مِن المال لعمل مشروع، على أن يعطيه نسبة من الربح، وأن يرد إليه هذا المبلغ متى طلبه، فهل هذا يجوز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز أن يكون قرضًا، بل يكون مضاربة يشترك في الربح والخسارة على رأس المال، ويكون الربح بنسبةٍ معلومة مِن ربح المشروع، وأما اشتراط أنه قرض وبربح فهو ربا؛ لأن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا باتفاق العلماء.