إذا وقع خلاف بين أفراد الأسرة وكان أحد الإخوة في شجار دائم مع إخوته، وطلب من والده أن يعطيه ميراثه ونصيبه -من قيمة المنزل الذي يملكه الأب- ليسكن بعيدًا عن أهله وأسرته؛ فللأب -فضًّا للنزاع بين الأبناء- أن يعطي الابن الذي يريد المغادرة مالًا يكون دينًا عليه يخصم من نصيبه من الميراث -لأن ما سيأخذه الولد لا يكون ميراثًا-؛ هذا هو الذي يصح، وهو يحقق نفس ما يريده هذا الولد.
ولوكان للأب بنت متوفاة لها أولاد، فللأب أن يوصي لأحفاده في حدود الثلث من أمواله.
صوت السلف www.salafvoice.com