السؤال:
طلبتُ من زميل يعمل مصممًا القيام ببعض التصاميم لمنتج خاص بي مقابل أجر محدد، فقام بالمطلوب، لكن أثناء وقت دوامه الرسمي وحولت له المال، وهو يسأل عن حكم هذا المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز له ذلك إذا كان يعطِّل عمله الأصلي الذي فيه الدوام، وعليه أن يتصدق بقيمة ما انتفع به.
صوت السلف www.salafvoice.com