الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 19 سبتمبر 2024 - 16 ربيع الأول 1446هـ

هل من تراهن مع صاحبه على مبلغ معين إذا حصل شيء ما يلزمه التصدق بقيمة الرهان؟

السؤال:

تراهنت مع زميل لي على مبلغ من المال إذا حصل شيء من الأشياء التي اختلفنا فيها، ثم علمت أنه لا بد من التصدق بهذا المال، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الرهان لا يجوز، وعليه أن يستغفر الله ويتصدق بصدقة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ(متفق عليه).

ولا يلزمه أن يتصدق بنفس القدر، بل أي صدقة أقل أو أكثر من المبلغ الذي تراهن عليه.