الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 27 مارس 2024 - 17 رمضان 1445هـ

هل يلزمه دفع الفرق إذا دفع الإيجار وادعى عليه المؤجر أن المبلغ ناقص؟

السؤال:

1- أعطيت الإيجار للمؤجر، ودفعت له مبلغ 2500 جنيه فوضعهم في جيبه، ثم بعد ما ذهب للبيت اتصل عليَّ وقال: إنه وجد المبلغ 2400 فقط، فهل يلزمني دفع المائة جنيه له أم لا يلزمني؟

2- وهل يختلف الأمر لو كان قام بعدِّ المال أمامي ثم لما ذهب إلى بيته قال إنه أخطا في العد وأن المبلغ ناقص؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فيلزمه أن يحلف أنه لم يجد إلا 2400 جنيه فقط، فعند ذلك يلزمك دفع الباقي.

2- إذا عد أمامك تحلف أنت وتبرأ.