السؤال:
هل يجزئ في الكفارة؛ سواء في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو كفارة الجماع في نهار رمضان، أو في فديه الأذى، إخراج قدر عدد المساكين لشخص واحد أو شخصين، أم يجب إخراج الكفارة لأشخاص مختلفين؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فما اشترط فيه العدد؛ فلا بد أن تعطي العدد المشروع من المساكين، وليس لشخصٍ واحدٍ تكرر عليه.
أما في فدية الفطر في رمضان؛ فيجوز إعطاؤها لمسكين واحدٍ، ولا يلزم تعدد المساكين كما في كفارة اليمين (10 مساكين) وفدية الأذى (6 مساكين)، أو كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان (60 مسكينًا).
صوت السلف www.salafvoice.com