الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأولى 1443هـ

حكم الاقتراض من صندوق العاملين مع وجود شرط الموافقة على خصم مبلغ 1% من قيمة المبلغ

السؤال:  

أعمل في شركة حكومية بها صندوق إسكان، وخدمات اجتماعية للعاملين، وهذا الصندوق يعطي قروضًا للعاملين بمبالغ مختلفة بدون فائدة، على أن تسدد قيمة القرض بواقع 25 % من دخل العامل الشهري إلى أن يتمم سداد كامل المبلغ، أي: أنه ليس هناك مدة محددة للسداد، ولكن يوجد شرط ينص على: "أوافق على خصم مبلغ 1 % من قيمة المبلغ الممنوح إلى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين، مقابل اشتراكي في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض المستحقة عليهم في تاريخ الوفاة"، فما حكم الشرع في هذا القرض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا حرج في هذه المعاملة، والـ 1 % تبرع، لا فائدة.