الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 24 أبريل 2021 - 12 رمضان 1442هـ

بنى شقة على أرضٍ لحماته فهل تكون هذه الشقة من حقه؟

السؤال:

1- امرأة عندها قطعة أرض، وزوج ابنتها بَنَى فيها شقة إلى تشطيب الكهرباء بماله الخاص، وهي أكملت البناء الطوب الأحمر إلى السقف، وعملت سورًا على السطح، وركبت بابًا حديدًا للبيت، وأدخلت عداد المياه، وكان زوج ابنتها يطلب منها أن تكتب له الشقة؛ لأنه الذي رما السملات والعمدان، وسقف وبنى إلى الكهرباء، فقالت له: أنا المفروض كنت أخذت منك إيجارًا، وأنت تعتبر سكنت بهذا الإيجار، وحاول البعض التدخل، وبصعوبة زوج بنتها وافق على أن تعطيه ?? ألف جنيه. فما حق زوج الابنة في هذه الحالة؟ وما حق الابنة أيضًا فإنهم يخشون أن لا تأخذ نصيبها من ميراث أمها إذا توفيت؟

2- هل الوقت الذي كان يسكن فيه زوج الابنة كان يلزمه أن يدفع فيه إيجارًا؟ وهل يخصم هذا من حقه؟ 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

1- فله حق بنسبة ما دفع في بناء الشقة إلى تكلفتها الإجمالية دون نصيبٍ مِن الأرض، أو أن يعطوه قيمة ما دفع في الشقة، وتكون الشقة ملكًا لوالدة زوجته، وعليه أن يدفع إيجار بنسبة ما دفعت والدة زوجته في بناء الشقة، فمثلًا: لو كانت تكلفة الشقة مائة ألف وهو دفع أربعين ألفًا وهي دفعت ستين ألفًا؛ فعليه أجرة 60% من إيجار الشقة، فلما أعطته مبلغ الأربعين أصبح عليه أن يدفع الإيجار كاملًا، وأما الإرث؛ فهو حق ثابت بعد الموت لجميع الورثة بما شرع الله.

2- يُخْصَم مِن حقه النسبة التي كانت تلزمه أجرتها.