الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 04 أبريل 2021 - 22 شعبان 1442هـ

حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون

السؤال:

ما حكم ارتداء المنتقبة للنقاب الملون، مثل: البني، والبيج، ونحوه، وحكم الظهور به في الأفراح العائلية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لبس النقاب الملوَّن، إذا كانت الألوان معتادة وغير ملفتة للنظر: كالبني، والبيج، والرمادي؛ إضافة إلى الأسود، والكحلي؛ فهذا لا بأس به.

وأما الألوان الفاقعة جدًّا -كالأحمر الناري مثلًا-، فلا يكون مثل هذا إلا إذا كانت وسط النساء، ولا يراها الرجال.