السؤال:
رجل حلف يمين ظهار ثلاث مرات على ثلاثة مواضيع مختلفة معلَّقة، وقد وقع منها موضوع وينتظر وقوع اليمين (أي: الحنث) في الموضوعين الباقيين، فهل يعتبر هذا ظهار واحد أم ثلاثة؟ لأني قرأت أن الزوجة في كل الأحوال لا يقع عليها إلا ظهار واحد، ولا تكون محلًّا لأكثر من ظهار في نفس الوقت؛ ولو على مواضيع مختلفة، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بل عليه ثلاث كفارات ظهار؛ لأنه مِن باب الأيمان، ويقع على أمورٍ متعددةٍ.
صوت السلف www.salafvoice.com