الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442هـ

حكم حمل الطفل في الصلاة مع احتمال كونه حاملًا للنجاسة

السؤال:

1- ما حكم مَن تحمل طفلها الحامل للنجاسة وهي تصلي؟

2- ما حكم وضوئها إذا قامت بتنظيف طفلها بعد قضاء حاجته؛ لأنها تمس عورته؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 

1- فإذا عَلِمتْ أن طفلها بالتأكيد يحمل النجاسة كأن تجد رائحتها أو تسمع صوت خروجها؛ فعند ذلك لا يجوز لها حمله ولو بكى، فتصلي صلاة خفيفة حتى تنهيها وتطهره، ولا يجوز قطع الفريضة، ويجوز قطع النافلة.

2- مس عورة الصبي أو الصبية على الراجح ينقض الوضوء؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، وفي رواية: "مَن مس فرجًا" وهي أعم، ومس ذكر الغير -ولو كان صغيرًا- أولى بإيجاب الوضوء.