السؤال:
رجل فقير وليس معه مال، ولكن إذا أعطي المال يصرفه على شرب الدخان، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فخذ منه توكيلًا في قبض الزكاة وشراء لوازم أسرته، ولا تعطه مالًا في يده حتى يتوب.
صوت السلف www.salafvoice.com