الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 09 يناير 2008 - 30 ذو الحجة 1428هـ

حكم تغيير تاريخ صلاحية الأدوية

السؤال:

أعمل في مجال تجارة الأدوية منذ فترة وجيزة لا تتعدى السَّنة، ولكني لستُ على علم تام بجميع أحكام البيوع في الشرع، والحاصل أن هناك شخصًا عرض عليَّ عددًا من زجاجات دواء معين يستعمل في علاج التشنجات، ولكن تاريخه قد قارب على الانتهاء، وقد نصحني بحكم عمله ودراسته كصيدلي أن هذا الدواء ليس له مدة صلاحية معينة، وأنني من الممكن أن أغيِّر التيكت (label) الموجود على الزجاجات لكي تشتريه مني الصيدليات، فالصيادلة لا يشترون شيئًا قرب من انتهاء صلاحيته أصلاً، وسؤالي: هل يجوز لي تغيير تاريخ الصلاحية علمًا بأن الدواء ليس له تاريخ محدد، وأنا في الحقيقة لا أعرف لأني لم أدرس لا علوم الصيدلة ولا الطب؟ وهل يجوز لي أن أقوم بطبع الاستيكرات الجديدة له فقط دون أن أتورط في البيع، وهكذا؟ أرجو الإجابة بغض النظر عن تخصصي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز لك تغيير تاريخ الصلاحية؛ لأنه زور وكذب، كما أن المعلومة المذكورة مِن أن هذا الدواء ليس له تاريخ صلاحية غير صحيحة.