السؤال:
رجل أودع عند آخر وديعة بلغت نِصابًا، ثم سافر صاحب الوديعة إلى الكويت ثم انقطعت أخباره تمامًا منذ عامين، والسؤال:
1- هل يجب على المودع عنده إخراج زكاة هذا المال؟
2- هل يشرع للمودع عنده أن يرد المال للورثة أم كيف يتصرف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلا يلزمه ذلك؛ لأن الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال.
2- لو تبينت وفاته أو حُكِم بها قضاءً، دَفع المال إلى ورثته، وكُلِفوا هم بدفع زكاة مالهم مِن تاريخ وفاة صاحب المال أو الحكم بها.
صوت السلف www.salafvoice.com