هل يجزئ في كفارة اليمين الاقتصار على الدجاج وطبق من الأرز لكل مسكين؟
السؤال:
1- هل يجوز في كفارة اليمين أن أخرج ربع فرخة لكل مسكين مع طبق أرز، أو مع 400 جرام أو نصف كيلو أرز؟ وما وجه اشتراط قدر كبير في الحبوب في كفارة اليمين؛ لأن حضرتك كنت تقول كفارة اليمين 1.400 كجم أرز لكل مسكين ثم تراجعت عن هذه الفتوى، وأفتيت بأن كفارة اليمين تكون مثل فدية رمضان يكفي فيها إخراج 700 جرام فقط لكل مسكين، مع العلم أن الشخص العادي لا يستطيع كذلك أن يأكل 700 جرام أرز فضلًا عن 1.400 بمفرده؟
2- أنا أخرجت عن والدتي في رمضان العام الماضي إطعام عن 10 أيام أفطرتها لكبر سنها، بأن أعطيت أسرة كبيرة من 10 أفراد 3 كيلو أرز و3 كيلو لوبيا ودجاجتين وصلصة، بمعنى أنني على ما أذكر أعطيتهم ما يكفي لإفطارهم، فقال لي بعض الإخوة: هذا لا يجوز؛ لأنه يلزم إخراج كيلو ونصف رز لكل واحد من العشرة؟ فهل هذا صحيح؟ مع أنني أذكر أني سمعت لكم أنه يجوز إطعام الفقراء في الكفارة الكشري والحواوشي بشرط إشباعهم، فما الفرق؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فأقل قدر من الحبوب 700 جرام، وهو قدر المد على أحد القولين، والأحوط 1.400 (نصف صاع)؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المظاهِر من زوجته بإطعام ستين مسيكنًا، أن يطعمهم ثلاثين صاعًا.
وكذا في فدية الأذى قال: أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر، أما المد فقد ورد في كفارة المجامع في رمضان أن يطعم ستين مسكينًا 15 صاعا، وكل هذا في الأحاديث الصحيحة؛ فعلى أيها تقاس كفارة اليمين؟ من هنا كان الاختلاف، فقلنا بإجزاء المد، والاحتياط نصف صاع، ومَن يأكل أرزًا فقط يستطيع أن يأكل 700 جرام، ونصف الصاع وجبتان.
2- فإذا أطعمتهم حتى تشبعهم أجزأ ذلك، كما فعل أنس -رضي الله عنه- حيث جمع ثلاثين مسكينًا فأطعمهم حتى أشبعهم، والأحوط أن تحسبها كما قال لك الأخ 1.400 كجم عن كل يوم.