الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 12 يونيو 2019 - 9 شوال 1440هـ

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لولدها للانتفاع به في طلب العلم

السؤال:  

هل يجوز أن تعطي الأم زكاه مالها وحليها إلى ولدها -طالب العلم لاستخدامه في شراء الكتب الشرعية-؟ مع العلم أن الأم ليست مكلفة بالنفقة عليه؛ إذ إن الأب حي وهو المسئول عن نفقة البيت، مع العلم أنه لم يقصِّر فيها، وكذلك مع العلم أن الابن يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو يعمل، لكن المال الذي يتقاضاه لا يكفيه لطلب العلم -بشراء الكتب-، ولا يكفيه كذلك لتهيئة نفسه للزواج. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:  

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فلا يجوز أن يعطي الأب والأم زكاتهما لولدهما، ولا الابن للوالدين، وطالب العلم ليس مستحقًا للزكاة بوصف طالب العلم حتى يكون فقيرًا أو صنفًا مِن الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).